تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:20

لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعسكريين لان رئيسهم في المباشر والتنفيذي يعيين الافراد على أساس كفائتهم للوظيفة وهم أكثر دراية بما فيه المصلحة ولا يجوز لرئيس الجمهورية عزلهم لنفس السبب.