للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Galaa
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعسكريين لان رئيسهم في المباشر والتنفيذي يعيين الافراد على أساس كفائتهم للوظيفة وهم أكثر دراية بما فيه المصلحة ولا يجوز لرئيس الجمهورية عزلهم لنفس السبب.
أضف ردك الآن !
Mohamed Galaa
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعسكريين لان رئيسهم في المباشر والتنفيذي يعيين الافراد على أساس كفائتهم للوظيفة وهم أكثر دراية بما فيه المصلحة ولا يجوز لرئيس الجمهورية عزلهم لنفس السبب.