للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Aborwan Aly
ممكن تعدى مع التحفظ على تعيين المدنيين ويقيلهم قد يكون من اختصاص الحكومة
أضف ردك الآن !
Aborwan Aly
ممكن تعدى مع التحفظ على تعيين المدنيين ويقيلهم قد يكون من اختصاص الحكومة