للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hassan Ahmed
يعني براحته بقى .. شيل الموظف ده .. حط ده تبعنا .. هات ده هنا .. شيل ده من هنا .. المفروض المادة دي متبقاش موجودة .. لا لدستور يجعل الرئيس فوق الشعب
أضف ردك الآن !
Hassan Ahmed
يعني براحته بقى .. شيل الموظف ده .. حط ده تبعنا .. هات ده هنا .. شيل ده من هنا .. المفروض المادة دي متبقاش موجودة .. لا لدستور يجعل الرئيس فوق الشعب