يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
الجزء الاول مرفوض ولا علاقة لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين ويعزلهم انا لا ارى داعى لها هو رئيس الجمهورية فاضى كمان يعين الموظفين ويرفدهم
Hassan Ahmed
هو حضرتك مش فاهم .. المشكلة مش في فاضي او مش فاضي .. المشكلة في انه هيوزع الناس اللي تبعه بقا و اللي من الأخوان و شغل اللي على مزاجك يا برنس و اعزل اللي على مزاجك