تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Selmy

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:28

الجزء الاول مرفوض ولا علاقة لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين ويعزلهم انا لا ارى داعى لها هو رئيس الجمهورية فاضى كمان يعين الموظفين ويرفدهم