للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
أحمد نمر
أرجو توضيح الماده
أضف ردك الآن !
أحمد نمر
أرجو توضيح الماده