للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
نادر السنوسى
اريد تفسير لهذة المادة كيف بتحكم رئيس الجمهورية فى الوظائف ومن يعمل بها معارض او مؤيد قريب اوبعيد صديق او حبيب الى قلبة دون النظر الى الكفاءة او الحرفية هل هذة المادة بها المحاباة التى قامت عليها الثورة والفساد وسلطة مطلقة للرئيس ايا كان
أضف ردك الآن !
نادر السنوسى
اريد تفسير لهذة المادة كيف بتحكم رئيس الجمهورية فى الوظائف ومن يعمل بها معارض او مؤيد قريب اوبعيد صديق او حبيب الى قلبة دون النظر الى الكفاءة او الحرفية هل هذة المادة بها المحاباة التى قامت عليها الثورة والفساد وسلطة مطلقة للرئيس ايا كان