للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (146) 61 تعليق
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmad Abulhamd
يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)
أضف ردك الآن !
Ahmad Abulhamd
يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)