تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه فى غير ظروف الحرب اخذ موافقة مجلس النواب على ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة كما انه يعلن الحرب على ان يرجع الى مجلس النواب بطلب تأييد قرار الحرب حالما تسمح الظروف واذا لم يوافق مجلس النواب على قرار الحرب يتم احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقا لنص المادة (157) من هذا الدستور .