للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (146) 61 تعليق
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Heba Alexandria
لاياخذ راي مجلس الشعب !!!!!!!!!! يكفيه الجيش والمخبارات والشرطه ومستشاريه
أضف ردك الآن !
Heba Alexandria
لاياخذ راي مجلس الشعب !!!!!!!!!! يكفيه الجيش والمخبارات والشرطه ومستشاريه