رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مما يتكون مجلس الدفاع الوطني
كفاية ان قرار الحرب يكون بموافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الدفاع الوطني ويتشكمل المجلس من رئيس الجمهورية و ثلاث من اعلي قيادات الجيش ورئيس المخابرات وثلاث شخصيات مدنية ينتخبوا بواسطة الشعب من بين عشرة شخصيات يرشحهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية مناصفتا ويبقوا في منصبهم ما لم يتغير رئيس الجمهورية اي بحد اقصي ثمان سنوات
Ahmed Mazher
مما يتكون مجلس الدفاع الوطني كفاية ان قرار الحرب يكون بموافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الدفاع الوطني ويتشكمل المجلس من رئيس الجمهورية و ثلاث من اعلي قيادات الجيش ورئيس المخابرات وثلاث شخصيات مدنية ينتخبوا بواسطة الشعب من بين عشرة شخصيات يرشحهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية مناصفتا ويبقوا في منصبهم ما لم يتغير رئيس الجمهورية اي بحد اقصي ثمان سنوات