رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
الحرب خدعة وسرية لذلك في حالة الحرب يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني دون موافقة مجلس النواب أما في حالة ارسال قوات خارج الدولة يجب موافقة مجلس الدفاع ومجلس النواب بالأغلبية وذلك لضمان السرية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه فى غير ظروف الحرب اخذ موافقة مجلس النواب على ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة كما انه يعلن الحرب على ان يرجع الى مجلس النواب بطلب تأييد قرار الحرب حالما تسمح الظروف واذا لم يوافق مجلس النواب على قرار الحرب يتم احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقا لنص المادة (157) من هذا الدستور .
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء وتكون سريه.
يجب أن يوافق مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب مش أخذ رأيه ممكن يأخذ رأية مجلس الدفاع الوطني ولا يوافق مجلس الدفاع على إعلان الحرب ولكن الرئيس يعلن الحرب لأنه أخذ رأي مجلس الدفاع إيه التهريج داه
المادة 146 مادة خيالية .. ازاى رئيس الجمهورية يأخد رأى مجلس النواب قبل اعلان الحرب ويفقد عنصر المفاجأة..والحرب اصلا خدعة, واذا وفقا لهذه المادة فأن الشهيد/محمد أنور السادات قد خالف الدستور فى حرب 73 ...
ولذا أؤيد ((ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه فى غير ظروف الحرب اخذ موافقة مجلس النواب على ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة كما انه يعلن الحرب على ان يرجع الى مجلس النواب بطلب تأييد قرارر الحرب حالما تسمح الظروف واذا لم يوافق مجلس النواب على قرار الحرب يتم احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقا للدستور))
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
مما يتكون مجلس الدفاع الوطني كفاية ان قرار الحرب يكون بموافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الدفاع الوطني ويتشكمل المجلس من رئيس الجمهورية و ثلاث من اعلي قيادات الجيش ورئيس المخابرات وثلاث شخصيات مدنية ينتخبوا بواسطة الشعب من بين عشرة شخصيات مدنية يرشحهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية مناصفتا ويبقوا في منصبهم ما لم يتغير رئيس الجمهورية اي بحد اقصي ثمان سنوات
يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)
يجب ان تكون موافقة مجلس النواب بالثلثين لاهمية وخطورة اقرار الحرب .. يجب ان ينص على احقية الرئيس فى اعلان الحرب على دولة بدأت بالاغارة علينا دون الرجوع لمجلس النواب
Ahmed Elghobary
فى المواد السابقه يسطيع المجلس او رئس الجمهوريه عمل جلسه سريه لمجلس الشعب . يعنى السريه هبقى موجوده ان شاء الله