مادة (92)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:50 م
مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
مادة (92)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقركان آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
¶
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
¶
مادة (92)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
¶
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أكان آخرى؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
¶
واجتماع البرلمانمجلس على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
¶
، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.