تعديلات مادة (92)

تعديلات مادة (92)

مادة (92)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:50 م

مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

مادة (92)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقركان آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . ¶
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع
، والقرارات التى تصدر عنه باطلة . ¶

مادة (92)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ¶
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أكان آخرى؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس . ¶
واجتماع البرلمانمجلس على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة . ¶
، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.