مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع و القرارات التى تصدر عنه باطله
يجب أن يكون أكثر من نصف العدد الحاضر في الجلسة، ويكون عدد الحاضرين يتجاوز أكثر من 95% من عدد الأعضاء المجلسان وذلك في الظروف الاستثنائية.ويعرض علي الأستفتاء علي الشعب في حالة ثورة شعبية ما.
يعنى ايه يجوز ان يجتمع فى مكان اخر اذا وافق ثلث الاعضاء ممكن يكون ثلث الاعضاء من حزب واحد وده يحطنا فى اطار ان ممكن ثلث الاعضاء دول ينفصلوا عن البرلمان لاى سبب خلاف وده بيكون عندنا مجلسين وكل منهم له نفس الصلاحيات وسعتها نعمل ايه
يجب التحديد : في حالة الاتفاق على عقد الجلسات في مكان اخر يكون هذا المكان من مؤسسات الدولة الغير تابعة لاي حزب
Diaa Sharkawy
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة الا في حالة الحرب تصبح قرارته السريه صحيحه وتاخذ حكم القانون
Emad Eldin
أوافق على الماده
Hamada Bakir
مقرمجلس النواب فى عاصمة الدولة........الخ