تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 28 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Diaa Sharkawy

منذ 55 دقيقة

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة الا في حالة الحرب تصبح قرارته السريه صحيحه وتاخذ حكم القانون

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

أوافق على الماده

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

مقرمجلس النواب فى عاصمة الدولة........الخ

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:21

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع و القرارات التى تصدر عنه باطله

Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

يجب أن يكون أكثر من نصف العدد الحاضر في الجلسة، ويكون عدد الحاضرين يتجاوز أكثر من 95% من عدد الأعضاء المجلسان وذلك في الظروف الاستثنائية.ويعرض علي الأستفتاء علي الشعب في حالة ثورة شعبية ما.

h hh

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:17

الثلث مش اغلبيه

Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:26

موافق

Wagdy Kotb

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

اوافق

esam ateef

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

يعنى ايه يجوز ان يجتمع فى مكان اخر اذا وافق ثلث الاعضاء ممكن يكون ثلث الاعضاء من حزب واحد وده يحطنا فى اطار ان ممكن ثلث الاعضاء دول ينفصلوا عن البرلمان لاى سبب خلاف وده بيكون عندنا مجلسين وكل منهم له نفس الصلاحيات وسعتها نعمل ايه

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:28

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:36

يجب التحديد : في حالة الاتفاق على عقد الجلسات في مكان اخر يكون هذا المكان من مؤسسات الدولة الغير تابعة لاي حزب

pharmacist noor

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

ثلثي وليس ثلث( الاغلبيه)