تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 28 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

يجب أن يكون أكثر من نصف العدد الحاضر في الجلسة، ويكون عدد الحاضرين يتجاوز أكثر من 95% من عدد الأعضاء المجلسان وذلك في الظروف الاستثنائية.ويعرض علي الأستفتاء علي الشعب في حالة ثورة شعبية ما.