تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 28 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


esam ateef

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

يعنى ايه يجوز ان يجتمع فى مكان اخر اذا وافق ثلث الاعضاء ممكن يكون ثلث الاعضاء من حزب واحد وده يحطنا فى اطار ان ممكن ثلث الاعضاء دول ينفصلوا عن البرلمان لاى سبب خلاف وده بيكون عندنا مجلسين وكل منهم له نفس الصلاحيات وسعتها نعمل ايه