مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
esam ateef
يعنى ايه يجوز ان يجتمع فى مكان اخر اذا وافق ثلث الاعضاء ممكن يكون ثلث الاعضاء من حزب واحد وده يحطنا فى اطار ان ممكن ثلث الاعضاء دول ينفصلوا عن البرلمان لاى سبب خلاف وده بيكون عندنا مجلسين وكل منهم له نفس الصلاحيات وسعتها نعمل ايه