تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 28 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Diaa Sharkawy

منذ 32 دقيقة

مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة الا في حالة الحرب تصبح قرارته السريه صحيحه وتاخذ حكم القانون

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

أوافق على الماده

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

مقرمجلس النواب فى عاصمة الدولة........الخ

king bisoo

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

أو ثلثا عدد أعضاء المجلس------- لابد ان يكون اغلبيه--- هذا هو العدل

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:3

مقر البرلمان ، مجلس النواب (مجلس الشعب ) فى عاصمة الدولة توضيح : لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لانه ليس له فائدة

omar mm

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

ماذا لو تم تغير عاصمة الدولة ... او تم نقل البرلمان للمدن الجديدة لتخفيف زحام العاصمة او لاستحداث عاصمة جديدة ؟؟

islam Aldomyate

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:59

لا يوجد داعي لشرط أن يكون مقر البرلمان في العاصمه ، حيث يجب أن نعمل على تخفيف حدة الازدحام والضغط على العاصمه

Mohamed Kabo

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:44

يجب نقل الوزاراة ومقر مجلس البرلمان الى خارج العاصمه بعيدا عن الزحام

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 19:34

مقر البرلمان عاصمة الدولة ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلثى عدد أعضائه المنتخبين . ويقع باطلا أى إجتماع للبرلمان على خلاف ذلك كما تعد القرارات التى تصدر عن مثل هذا الإجتماع منعدمة .

rabee el sayed

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:58

ثلث عدد أعضاء المجلس غير كافى لابد من النصف او الثلثين

Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:46

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

يجب تعديل المادة إلى مجلس الشعب فقك لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:41

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض