مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
king bisoo
أو ثلثا عدد أعضاء المجلس------- لابد ان يكون اغلبيه--- هذا هو العدل