مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
omar mm
ماذا لو تم تغير عاصمة الدولة ... او تم نقل البرلمان للمدن الجديدة لتخفيف زحام العاصمة او لاستحداث عاصمة جديدة ؟؟