تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (91) 45 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Wessam Sharkas

29 نوفمبر 2012, الساعه 17:51

مش عاجبانى مكافأة دى , المكافأه لا تخضع لحد أدنى و أقصى على ما أعتقد !!!

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:25

هذه الماده تشطب لا يصح ان يوجد لها نص فى الدستور .المصرى

bodie gad

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

أوافق على الماده

Mohamed Saad

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:56

لا يتقاضى العضو أي مكافأت من مجلسه الا بالوجه الذى ينظمه القانون علا ان يشطرط وجود حد أقصى لتلك المكافأت

Mohamed Galaa

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

لم تحدد هل هي مكافأة لنهاية تأدية فترة العضوية أو لأسباب اخرى؟؟؟!

Ahmad Magdy

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:54

الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره

Ahmed Bkr

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:48

لابد من حد اقصي وادني

مصطفى رمضان

12 ديسمبر 2012, الساعه 13:39

لماذا لم يتم ذكر المكافاءة وهل هى داخلة ضمن نطاق تطبيق الحد الاقصى و الادنى للاجور؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:34

يضاف بما يساوي مرتب موظف عام في درجة وكيل وزارة

hesham hory

منذ 16 دقيقة

اوافق بتحفظ يجب تحديد حد ادنى واقصى لثمن المكافئه منعا للمزايده

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:17

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

يمكن ضمها مع المادة الخاصه بعمله وهي سابقه ويفضل اضافه "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون طبقا لاقدميته عضويته بالمجلس " اي العضو المنتخب مرتان يحصل عل مكافاء اكبر وايضا العضو الذي نجح بالتذكيه او لم يحتاج لاعادة وحضور الجلسات والمشاركه في المناقشات واللجان اي تقرير شهري