يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مش عاجبانى مكافأة دى , المكافأه لا تخضع لحد أدنى و أقصى على ما أعتقد !!!
الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره
لا يتقاضى العضو أي مكافأت من مجلسه الا بالوجه الذى ينظمه القانون علا ان يشطرط وجود حد أقصى لتلك المكافأت
الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره
لماذا لم يتم ذكر المكافاءة وهل هى داخلة ضمن نطاق تطبيق الحد الاقصى و الادنى للاجور؟
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يمكن ضمها مع المادة الخاصه بعمله وهي سابقه ويفضل اضافه "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون طبقا لاقدميته عضويته بالمجلس " اي العضو المنتخب مرتان يحصل عل مكافاء اكبر وايضا العضو الذي نجح بالتذكيه او لم يحتاج لاعادة وحضور الجلسات والمشاركه في المناقشات واللجان اي تقرير شهري
Alqanas Almasry
على انا فكرت نفس فكرتك بس كلمة مكافأة لانه مش موظف عند الدولة اما كلمة اجر تجعله موظف يتقاضى معاش وحوافز وما الى ذلك بالاضافة الى ان الموظف يكمل مهنته الى سن المعاش ومكافاة نهاية الخدمة اما كلمة مكافأة تجعله نائب عن الشعب وموظف عنده وليس عند الدولة بالاضافة الى انها ستحدد بقانون سيعرض على الشعب فى الجريدة الرسمية ولن تخفى هذه القيمة عن احد