يمكن ضمها مع المادة الخاصه بعمله وهي سابقه ويفضل اضافه "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون طبقا لاقدميته عضويته بالمجلس "
اي العضو المنتخب مرتان يحصل عل مكافاء اكبر وايضا العضو الذي نجح بالتذكيه او لم يحتاج لاعادة وحضور الجلسات والمشاركه في المناقشات واللجان اي تقرير شهري
Heba Alexandria
يمكن ضمها مع المادة الخاصه بعمله وهي سابقه ويفضل اضافه "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون طبقا لاقدميته عضويته بالمجلس " اي العضو المنتخب مرتان يحصل عل مكافاء اكبر وايضا العضو الذي نجح بالتذكيه او لم يحتاج لاعادة وحضور الجلسات والمشاركه في المناقشات واللجان اي تقرير شهري