تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (91) 45 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

يمكن ضمها مع المادة الخاصه بعمله وهي سابقه ويفضل اضافه "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون طبقا لاقدميته عضويته بالمجلس " اي العضو المنتخب مرتان يحصل عل مكافاء اكبر وايضا العضو الذي نجح بالتذكيه او لم يحتاج لاعادة وحضور الجلسات والمشاركه في المناقشات واللجان اي تقرير شهري