لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجوز، فى حالة التلبس او الى اى حاله اخرى ثبت فيها ان العضو خالف القانون والشريعه الاسلاميه ان يتخذ ضده إجراء جنائى دون اذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يطبق القانون عليه مثل اى مواطن مصرى وذلك حفاظا على حقوق الشعب
والله انا عندى تحفظ على هذه المادة لانها تعطى شبه حصانه للنائب لابد ان يكون الشعب كله رئيسه وخفيرة كأسنان المشط
تزال عبارة بإذن سابق من مجلسة ( ويضاف بإذن سابق من النيابه ) فهو مثله مثل باقي الشعب
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
نفس اسلوب الحصانة القديم؟؟؟ افترض انه مقدم ضده بلاغ او يقوم بعمل ما ضد القانون؟؟؟
ارى ان تكون حصانة العضو داخل مجلس الشعب فقط اى لا يجوز التعرض له اثناء وجوده داخل البرلمان اما بمجرد خروجه يعامل معاملة الرجل العادى والا سيكون هناك مجال لارتكاب اخطاء مغطاه بالحصانة خارج المجلس وهو ما لا اوافق عليه
(خلال ثلاثين يوما على الأكثر)30 يوم كتير اويييييييي دا يكون ساب البلد وهرب زي بتاع مول العابد
لماذا ثلاثين يوم يجب أن تقل هذه المدة تحقيقا للعدالة السريعة بحيث تكون فى خلال 5 أيام
انا موافق على المادة لانها تقول في غير حالة التلبس, اذا في حالة التلبس لا يوجد حصانة
مادة جيدة -- التحصين للنائب لكي يعينه على أداء عمله ولكن النائب مثل جميع الشعب له ماله وعليه ما عليه - يعني ليس له حصانه في الامور الحياتية العامه -- لا نريد أن نري مراكز قوي أو انسان مصري علي رأسه ريشه
محمود أبو روان
المفروض ان عضو المجلس يعامل زي اى مواطن كدة هتفضل الوسطة والمحسوبية والحصانة او الشماعة ال بيعلق كل عضو فاسد مش هنقول كل الاعضاء بس اكيد فيه واحد فاسد لازم يقع تحت يد القانون