تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 31 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

يجوز، فى حالة التلبس او الى اى حاله اخرى ثبت فيها ان العضو خالف القانون والشريعه الاسلاميه ان يتخذ ضده إجراء جنائى دون اذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يطبق القانون عليه مثل اى مواطن مصرى وذلك حفاظا على حقوق الشعب

Hasan Keshek

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:10

والله انا عندى تحفظ على هذه المادة لانها تعطى شبه حصانه للنائب لابد ان يكون الشعب كله رئيسه وخفيرة كأسنان المشط

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:3

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:3

أوافق على الماده

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:32

تزال عبارة بإذن سابق من مجلسة ( ويضاف بإذن سابق من النيابه ) فهو مثله مثل باقي الشعب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:16

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

ahmed salah

9 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

نفس اسلوب الحصانة القديم؟؟؟ افترض انه مقدم ضده بلاغ او يقوم بعمل ما ضد القانون؟؟؟

Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:14

ارى ان تكون حصانة العضو داخل مجلس الشعب فقط اى لا يجوز التعرض له اثناء وجوده داخل البرلمان اما بمجرد خروجه يعامل معاملة الرجل العادى والا سيكون هناك مجال لارتكاب اخطاء مغطاه بالحصانة خارج المجلس وهو ما لا اوافق عليه

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:13

(خلال ثلاثين يوما على الأكثر)30 يوم كتير اويييييييي دا يكون ساب البلد وهرب زي بتاع مول العابد

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 11:51

لماذا ثلاثين يوم يجب أن تقل هذه المدة تحقيقا للعدالة السريعة بحيث تكون فى خلال 5 أيام

Mostafa Tawfik

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:17

انا موافق على المادة لانها تقول في غير حالة التلبس, اذا في حالة التلبس لا يوجد حصانة

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:13

مادة جيدة -- التحصين للنائب لكي يعينه على أداء عمله ولكن النائب مثل جميع الشعب له ماله وعليه ما عليه - يعني ليس له حصانه في الامور الحياتية العامه -- لا نريد أن نري مراكز قوي أو انسان مصري علي رأسه ريشه