لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجوز، فى حالة التلبس او الى اى حاله اخرى ثبت فيها ان العضو خالف القانون والشريعه الاسلاميه ان يتخذ ضده إجراء جنائى دون اذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يطبق القانون عليه مثل اى مواطن مصرى وذلك حفاظا على حقوق الشعب
محمود أبو روان
المفروض ان عضو المجلس يعامل زي اى مواطن كدة هتفضل الوسطة والمحسوبية والحصانة او الشماعة ال بيعلق كل عضو فاسد مش هنقول كل الاعضاء بس اكيد فيه واحد فاسد لازم يقع تحت يد القانون