لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- التحصين للنائب لكي يعينه على أداء عمله ولكن النائب مثل جميع الشعب له ماله وعليه ما عليه - يعني ليس له حصانه في الامور الحياتية العامه -- لا نريد أن نري مراكز قوي أو انسان مصري علي رأسه ريشه