لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omnya Ahmed
ارى ان تكون حصانة العضو داخل مجلس الشعب فقط اى لا يجوز التعرض له اثناء وجوده داخل البرلمان اما بمجرد خروجه يعامل معاملة الرجل العادى والا سيكون هناك مجال لارتكاب اخطاء مغطاه بالحصانة خارج المجلس وهو ما لا اوافق عليه