تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 31 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:14

ارى ان تكون حصانة العضو داخل مجلس الشعب فقط اى لا يجوز التعرض له اثناء وجوده داخل البرلمان اما بمجرد خروجه يعامل معاملة الرجل العادى والا سيكون هناك مجال لارتكاب اخطاء مغطاه بالحصانة خارج المجلس وهو ما لا اوافق عليه