مادة (90)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:50 م
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
مادة (90)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:42 م
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
¶
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (90)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
¶
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
¶
مادة (90)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أيةى إجراءات جنائيةى ضد العضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
¶
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.