لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
في رأيي ان الحصانة للنائب تكون قاصرة علي ما يقوله داخل المجلس كنائب بالبرلمان فقط اما خارج القبة يعامل كمواطن عادي له ما له من حقوق وعليه ما عليه من التزامات
انا مش عارف ايه فايدة الحصانه ؟ لو في عدل في البلد وقانون اذن مفيش ظلم وبالتالي مفيش داعي للحصانه
ترفع الحصانة خارج المجلس وليس لة حصانة يعامل معملة اى مواطن بس لاتاخذ ضدة اجرات قانونية الا بموفقة رئيس المجلس ويكون معة مندوب من المجلس اثناء التحقيق
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له
تخصص الحصانة لمحتوى المناقشات للمجالس وبسبها ليست للتميز فى القوانين , لاكى لاتستغل (لانريد ان نسمع انت متعرفش بتكلم مين )
بما لا يمنع مثوله اما جهات التحقيق ولا يعطل سير التحقيق او القانون ولا يجوزاعتقاله او حبسه احتياطيا الا باذن المجلس
مش عايزين نسمع حد بيفول ( انت مش عارف بتكلم مين ) خافوا على البلد والناس
وائل السيد
تلغى الحصانة الا فى داخل المجلس لان المجلس بة الكثير من المجرمين يبتحاموا فى الحصانة
ياسر عابد
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له
Mohammed Abdo
حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره