تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (90) 20 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


أفضل التعليقات

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

تلغى الحصانة الا فى داخل المجلس لان المجلس بة الكثير من المجرمين يبتحاموا فى الحصانة

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له

Mohammed Abdo

11 أكتوبر 2012, الساعه 9:7

حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره

Ahmed Kamel

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:54

في رأيي ان الحصانة للنائب تكون قاصرة علي ما يقوله داخل المجلس كنائب بالبرلمان فقط اما خارج القبة يعامل كمواطن عادي له ما له من حقوق وعليه ما عليه من التزامات

Hassan Tofaha

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:8

انا مش عارف ايه فايدة الحصانه ؟ لو في عدل في البلد وقانون اذن مفيش ظلم وبالتالي مفيش داعي للحصانه

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:47

لا للحصانه

Abdelsalam Hegazy

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:52

الغاء الحصانه خارج اعمال المجلس

انابحب كدا

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

ترفع الحصانة خارج المجلس وليس لة حصانة يعامل معملة اى مواطن بس لاتاخذ ضدة اجرات قانونية الا بموفقة رئيس المجلس ويكون معة مندوب من المجلس اثناء التحقيق

Mostapha Ibrahim

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:58

لا للحصانة

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له

وائل السيد

منذ 53 دقيقة

تخصص الحصانة لمحتوى المناقشات للمجالس وبسبها ليست للتميز فى القوانين , لاكى لاتستغل (لانريد ان نسمع انت متعرفش بتكلم مين )

Diaa Sharkawy

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:28

بما لا يمنع مثوله اما جهات التحقيق ولا يعطل سير التحقيق او القانون ولا يجوزاعتقاله او حبسه احتياطيا الا باذن المجلس

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

مش عايزين نسمع حد بيفول ( انت مش عارف بتكلم مين ) خافوا على البلد والناس