تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


أفضل التعليقات

Moataz Mahmoud

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت إزاءه أي مخالفة للقانون على أن يخطر المجلس بالإجراءات التي تمت وفق الأحداث عند أول جلسة للمجلس ويفيد المجلس الجهات الرقابية بموقفه في أخر الجلسة

Ahmfd Khalifa

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:1

هذا ما يفسدالاعضاء لماذا كل هذا التحصين ؟ هل هذا لكى يتمكن العضو من ارتكاب جرائمه وهو فى امان تام ! اليس العضو هو من احد افراد الشعب واختاره الشعب للقيام باعمال خدميه للشعب والبلد بمقابل مادى فكيف يكون له حصانه من الشعب والدوله والقانون ؟ هذا فساد فى التشريع

النسر الاسمرعمرو محروس

22 أكتوبر 2012, الساعه 6:33

من اخطاء النظام السايق رفع الحصانة عن الاعضاء وهوماذادا من رقعة الفساد في وطننا الغالي فلابد ان يعامل العضو معاملة المواطن العادي لكي يشعر بالمعناة التر يعانيها المواطن وثم يشارك في حله هذا اذا كنا نريد انبني وطن علي ارض صلبة كما قال سيادة اارئيس محمد مرسي قائدة الامة العادل يائذن اللة.

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:24

يجب تقليص الفترة لتكون لمدة 15 يوم

mano drem

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

(يجوز اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد عضو البرلمان)، الرجاء الغاء الحصانة فعند الغائها لن يتقدم للترشح سوي من حقا يريد ان يخدم هذه البلد ياريت فعلا الغاء الحصانة

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

زمن الحصانة يجب أن ينتهى تماماً . الحصانة داخل مبنى البرلمان فقط . بعد كدة العضو هو مواطن عادى بل عادى جداً

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Ahmed Almasri

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:22

فيه بعض الناس مش فاهمه نقطه الحصانه للنائب لو مفيش حصانه ممكن يروح فى ستين داهيه وبالاخص انه بيحاسب السلطه التنفيذيه اللى هيا الحكومه وفى نفس الوقت انا فاهم كلامهم على الغاء الحصانه لان النائب بيستغلها لصالحه هوه مش لصالح الناس والحل اننا نختار نواب صح مش اى حد كده وخلاص

محمد محمد

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

المفروض تتلغى الحصانه .كفايه بقى محسوبيه ومصالح وفضايح .ايه اللى يذيدو العضو عن باقى الشعب؟لو هوا مش كويس يتحاسب زى اى حد مننا .مش عارف امتى هننضف بقى...........

Nwet Egypt

منذ 6 دقيقة

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورورد طلب رفع الحصانة إلى الأمانة العامة للمجلس ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

أقترح ألا تزيد المدة اللازمة للبت فى طلب رفع الحصانة على 15 يوما

Matd Wa

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:34

لابد من الغاء الحصانه خارج المجلس , الحصانه أسفل القبه فقط او ما يتعلق بالاراء التى أبداها ف ى المجلس و أما غير ذلك لابد من الغاء الحصانه