تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 31 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

يجوز، فى حالة التلبس او الى اى حاله اخرى ثبت فيها ان العضو خالف القانون والشريعه الاسلاميه ان يتخذ ضده إجراء جنائى دون اذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يطبق القانون عليه مثل اى مواطن مصرى وذلك حفاظا على حقوق الشعب

Hasan Keshek

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:10

والله انا عندى تحفظ على هذه المادة لانها تعطى شبه حصانه للنائب لابد ان يكون الشعب كله رئيسه وخفيرة كأسنان المشط

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:3

أوافق على الماده

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:32

تزال عبارة بإذن سابق من مجلسة ( ويضاف بإذن سابق من النيابه ) فهو مثله مثل باقي الشعب

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:14

يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو بإذن سابق من النائب العام ومجلس القضاء الآعلى بناء على الآدلة والتحريات المقدمة . ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وأسبابه ويجوز للمجلس الإعتراض المسبب بأغلبية الآعضاء.

Sameh Elmahalawy

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:36

انا ضد حصانه اعضاء مجلس الشعب او الشوري او بمعني ادق انا ضد الحصانه بجميع انواعها

Mostafa Tawfik

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:17

انا موافق على المادة لانها تقول في غير حالة التلبس, اذا في حالة التلبس لا يوجد حصانة

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 11:51

لماذا ثلاثين يوم يجب أن تقل هذه المدة تحقيقا للعدالة السريعة بحيث تكون فى خلال 5 أيام

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:24

البت فى الطلب فى ٣٠ يوم كثير لان الطلب اكيد لتحقيق نوع من انواع العدالة ًًًًً

Nour El-din

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:39

ارفض الحصانة للعضو تماما وان يعامل كاي مواطن عادي ان اخطاء يحاسب

Mohamed Raafat

1 ديسمبر 2012, الساعه 15:47

ايه ده لأ طبعا مينفعش انا اطالب بتعديل المادة دى فورا لانها بتحصن النواب وده طبعا مينفعش واحنا عانينا منه فى ايام مبارك وان النائب بيدخل المجلس اصلا عشان الحصانه هو احنا كدا بنمشى زى مبارك كان ماش ارجو تعديل المادة والنظر الى اراء الناس

Mohamed Raafat

1 ديسمبر 2012, الساعه 15:50

وياريت اللى كاتب موافق ده رأيه ويحترم ولكن قولنا انتا موافق ليه وايه اللى عاجبك فى القرار

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:3

المادة ممتازة وكافية ومقبولة