لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجوز، فى حالة التلبس او الى اى حاله اخرى ثبت فيها ان العضو خالف القانون والشريعه الاسلاميه ان يتخذ ضده إجراء جنائى دون اذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يطبق القانون عليه مثل اى مواطن مصرى وذلك حفاظا على حقوق الشعب
والله انا عندى تحفظ على هذه المادة لانها تعطى شبه حصانه للنائب لابد ان يكون الشعب كله رئيسه وخفيرة كأسنان المشط
تزال عبارة بإذن سابق من مجلسة ( ويضاف بإذن سابق من النيابه ) فهو مثله مثل باقي الشعب
يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو بإذن سابق من النائب العام ومجلس القضاء الآعلى بناء على الآدلة والتحريات المقدمة . ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وأسبابه ويجوز للمجلس الإعتراض المسبب بأغلبية الآعضاء.
انا ضد حصانه اعضاء مجلس الشعب او الشوري او بمعني ادق انا ضد الحصانه بجميع انواعها
انا موافق على المادة لانها تقول في غير حالة التلبس, اذا في حالة التلبس لا يوجد حصانة
لماذا ثلاثين يوم يجب أن تقل هذه المدة تحقيقا للعدالة السريعة بحيث تكون فى خلال 5 أيام
البت فى الطلب فى ٣٠ يوم كثير لان الطلب اكيد لتحقيق نوع من انواع العدالة ًًًًً
ايه ده لأ طبعا مينفعش انا اطالب بتعديل المادة دى فورا لانها بتحصن النواب وده طبعا مينفعش واحنا عانينا منه فى ايام مبارك وان النائب بيدخل المجلس اصلا عشان الحصانه هو احنا كدا بنمشى زى مبارك كان ماش ارجو تعديل المادة والنظر الى اراء الناس
وياريت اللى كاتب موافق ده رأيه ويحترم ولكن قولنا انتا موافق ليه وايه اللى عاجبك فى القرار
محمود أبو روان
المفروض ان عضو المجلس يعامل زي اى مواطن كدة هتفضل الوسطة والمحسوبية والحصانة او الشماعة ال بيعلق كل عضو فاسد مش هنقول كل الاعضاء بس اكيد فيه واحد فاسد لازم يقع تحت يد القانون