تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (91) 45 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Wessam Sharkas

29 نوفمبر 2012, الساعه 17:51

مش عاجبانى مكافأة دى , المكافأه لا تخضع لحد أدنى و أقصى على ما أعتقد !!!

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:25

هذه الماده تشطب لا يصح ان يوجد لها نص فى الدستور .المصرى

bodie gad

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

لماذا لا يحدد براتب شهرى او ثانوي لانة سيكون متفرغ ولايجمع بينة وبين راتب وظيفتة وذلك ضمانا للشفافية

محمد نصر

منذ 21 دقيقة

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. الماده غير واضجه من ناحية المأكفة وهل كل الاعضاء متسوين في المبالغ أم يوجد فروق أين الحد الادني والحد القصى

Ỵåşmếň ŠëMşềmã

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:41

مكافءاه مش معلومه ليه يعنى يعنى نتسرق ونتنهب من تانى لا بلاش منها لان تحت طيتها هيبقى فيه كلام كتير وطمع من ناس كتير

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:0

كان الاولى أن يكون راتبا محددا بسقف وبحد معين

هيثم رجب

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون ولا تتعدا الحد الاقصى للاجور

Mido Peso

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:46

يلزم تحديد المرتب والمكافاة

Mido Elkhrashy

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:27

ماده مفتوحه لقانون الاهواء الشخصيه ومن الجميل ان تحدد مكافئتك بنفسك يا بخت الاعضاء

Mido Law

7 ديسمبر 2012, الساعه 13:26

انا مش موافق على المادة لانها غير محدده ومطاطه وارى اعاده النظر فيها بعد انتخاب مجلس الشعب القادم

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:17

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mrs.nsa Nsa

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:35

جلسات مجلس الشعب دى ليست عمل حكومى ياخذ عنة العضو راتب شهرى بل هى عمل تطوعى من الشخص