يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مش عاجبانى مكافأة دى , المكافأه لا تخضع لحد أدنى و أقصى على ما أعتقد !!!
الماده ده هبله لان بقول يحددها القانون ومين اللي بيسن القوانيين والتشريعات مش مجلش الشعب والشوري يعني هيحدد المرتب او المكافأه لنفسه وهذا يضر بالمال العام واهداره
لماذا لا يحدد براتب شهرى او ثانوي لانة سيكون متفرغ ولايجمع بينة وبين راتب وظيفتة وذلك ضمانا للشفافية
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. الماده غير واضجه من ناحية المأكفة وهل كل الاعضاء متسوين في المبالغ أم يوجد فروق أين الحد الادني والحد القصى
مكافءاه مش معلومه ليه يعنى يعنى نتسرق ونتنهب من تانى لا بلاش منها لان تحت طيتها هيبقى فيه كلام كتير وطمع من ناس كتير
ماده مفتوحه لقانون الاهواء الشخصيه ومن الجميل ان تحدد مكافئتك بنفسك يا بخت الاعضاء
انا مش موافق على المادة لانها غير محدده ومطاطه وارى اعاده النظر فيها بعد انتخاب مجلس الشعب القادم
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
جلسات مجلس الشعب دى ليست عمل حكومى ياخذ عنة العضو راتب شهرى بل هى عمل تطوعى من الشخص
Alqanas Almasry
على انا فكرت نفس فكرتك بس كلمة مكافأة لانه مش موظف عند الدولة اما كلمة اجر تجعله موظف يتقاضى معاش وحوافز وما الى ذلك بالاضافة الى ان الموظف يكمل مهنته الى سن المعاش ومكافاة نهاية الخدمة اما كلمة مكافأة تجعله نائب عن الشعب وموظف عنده وليس عند الدولة بالاضافة الى انها ستحدد بقانون سيعرض على الشعب فى الجريدة الرسمية ولن تخفى هذه القيمة عن احد