تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (91) 45 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Saad

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:56

لا يتقاضى العضو أي مكافأت من مجلسه الا بالوجه الذى ينظمه القانون علا ان يشطرط وجود حد أقصى لتلك المكافأت