للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 45 تعليق
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Saad
لا يتقاضى العضو أي مكافأت من مجلسه الا بالوجه الذى ينظمه القانون علا ان يشطرط وجود حد أقصى لتلك المكافأت
أضف ردك الآن !
Mohamed Saad
لا يتقاضى العضو أي مكافأت من مجلسه الا بالوجه الذى ينظمه القانون علا ان يشطرط وجود حد أقصى لتلك المكافأت