للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 45 تعليق
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
sherif al kashef
هذه الماده تشطب لا يصح ان يوجد لها نص فى الدستور .المصرى
أضف ردك الآن !
sherif al kashef
هذه الماده تشطب لا يصح ان يوجد لها نص فى الدستور .المصرى