إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
طب وايه لازمة احالته الى الشورى ان كان الأمر فو اخره سيصب فى بوتقة النواب
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ah kda mashy bs wakt taweel awy wmagls alshora tltoh be3yno ra2es algomhoryah
ah kda mashy bs wakt taweel awy wmagls alshoratltoh be3yno makls alsha3b
على أيه بقى اللف والدوران إذا كان الحكم النهائى فى حالة الاختلاف هيقررها مجلس النواب !!!!!!!! ازاى يكون الحكم النهائى لطرف من الطرفين المختلفين؟؟؟
لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه
هذه المداة تؤكد ما سبق ان قلته بأن هناك محاولات لاختلاق دور لمجلس الشورى والحقيقة ان مجلس الشعب هو المختص وحده بالتشريع ولا ارى اى اهمية لمجلس الشورى سوى اهدار للمال العام
Mohammad Amr
بمنتهى الأمانة المادة دي و اللي قبلها قمة في الروتين طالما كدا كدا رأي مجلس النواب هو اللي هيمشي لزمة مجلس الشورى إيه ؟؟؟!؟!؟!؟
Mohamed Atef M. Mostafa
لكن لماذا مجلس النواب له الكلمة الأخيرة؟
Pro Tigo
الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل