تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 22 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Mohammad Amr

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

بمنتهى الأمانة المادة دي و اللي قبلها قمة في الروتين طالما كدا كدا رأي مجلس النواب هو اللي هيمشي لزمة مجلس الشورى إيه ؟؟؟!؟!؟!؟

Mohamed Atef M. Mostafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:11

لكن لماذا مجلس النواب له الكلمة الأخيرة؟

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:43

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

أوافق على الماده

همس الكلمات

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:31

طب وايه لازمة احالته الى الشورى ان كان الأمر فو اخره سيصب فى بوتقة النواب

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:43

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Tom Cuise

10 ديسمبر 2012, الساعه 19:16

ah kda mashy bs wakt taweel awy wmagls alshora tltoh be3yno ra2es algomhoryah

Tom Cuise

10 ديسمبر 2012, الساعه 19:14

ah kda mashy bs wakt taweel awy wmagls alshoratltoh be3yno makls alsha3b

Ashraf Mohib

منذ 49 دقيقة

على أيه بقى اللف والدوران إذا كان الحكم النهائى فى حالة الاختلاف هيقررها مجلس النواب !!!!!!!! ازاى يكون الحكم النهائى لطرف من الطرفين المختلفين؟؟؟

Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 21:55

لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه

Omnya Ahmed

منذ 54 دقيقة

هذه المداة تؤكد ما سبق ان قلته بأن هناك محاولات لاختلاق دور لمجلس الشورى والحقيقة ان مجلس الشعب هو المختص وحده بالتشريع ولا ارى اى اهمية لمجلس الشورى سوى اهدار للمال العام