لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه ( ما المقصود باخذ الراى عليه من مين ياخذ الرأى ؟ مادة غامضة !!!!
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه
هذه المادة تحاول اختلاف دور لمجلس الشورى واراها مادة عبثة لا تهدف الا لعرقلة اصدار القوانين وتطويل مدة صدورها وبالتالى تعطيل مصالح الوطن لا اوافق عليها
alhoseany
ياسلام ايه الحلاوة دي مجلس الشوري اصلا مالوش لازمه
Fawzy Hassanein
حتى هذة المادة مجلس الشورى ليس لة حق التشريع فلماذا وضع----معنى هذة المادةانة لا يحق لمجلس الشعب التشريع الا بموافقة الشورى والعكس صحيح-----هذة المادة فى قمة التهريج
mahmowd_ mohamd
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه أي رأي أكيد رأي رئيس الدولة ههههه