تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 22 تعليق

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

موافق

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

ولكل عضو فى مجلس النواب، التصحيح:فى أي من المجلسين.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:36

اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ التصحيح: بالمجلس. لأن هذه احكام مشتركة.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:33

ولكل عضو فى مجلس النواب،) التصحيح: فى أي من المجلسين. لأن هذه احكام مشتركة.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 9:59

أوافق على الماده

همس الكلمات

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:26

وبالنسبة لقوانين الرئيس او الحكومة يناقش حتى لو لم توافق اللجنة النوعية?

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:37

لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ التصحيح: بالمجلس.

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

ولكل عضو فى مجلس النواب، التصحيح:فى أي من المجلسين.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد