مادة (101)
نسخة بتاريخ
2012/10/04 16:52 م
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
مادة (101)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراءلحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
مادة (101)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
¶
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
¶
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
¶
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.