تعديلات مادة (101)

تعديلات مادة (101)

مادة (101)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

مادة (101)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراءلحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

مادة (101)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ¶
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ¶
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية
، إلا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. ¶
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه
.