تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 16 دقيقة

لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلم نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

تحذف جملة (وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها) لأن أعضاء مجلس الشيوخ يشترط لترشحهم الحصول على مؤهل عالى بعكس مجلس النواب فهم أقدر على مناقشة القوانين

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:12

تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:9

من حق كل مجلس أقتراح قوانيين ومجلس النواب هو المنوط بأصدار القوانيين ويحق لمجلس الشيوخ بالتقدم لمجلس النواب بأى مشروع قانون

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

تحذف العبارة الخاصة بمجلس الشيوخ

Mohamed Makaarem

20 نوفمبر 2012, الساعه 23:27

ولماذا الضرائب وزيادتها فقط اعتقد انه طالما انها مجرد اقتراح فلا يوجح مانع من ابداء المقترحات علي عمومها من اي من اطراف المعادلة

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:39

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين . ................... وأتمنى إيجاد آلية محددة لتقديم أى مواطن أو هيئة للمقترحات إلى اللجان المختصة بمجلس الشعب

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 8:59

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

أوافق على هذه المادة .

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:6

لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:12

تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

وما الداعى إلى استثناء الضرائب من مجلس الشيوخ ، أقترح إلغاؤه