لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
من حق كل مجلس أقتراح قوانيين ومجلس النواب هو المنوط بأصدار القوانيين ويحق لمجلس الشيوخ بالتقدم لمجلس النواب بأى مشروع قانون
ولماذا الضرائب وزيادتها فقط اعتقد انه طالما انها مجرد اقتراح فلا يوجح مانع من ابداء المقترحات علي عمومها من اي من اطراف المعادلة
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين . ................... وأتمنى إيجاد آلية محددة لتقديم أى مواطن أو هيئة للمقترحات إلى اللجان المختصة بمجلس الشعب
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده
لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان
تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلم نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده
Mostafa Abdelfadil Abdelfadil
تحذف جملة (وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها) لأن أعضاء مجلس الشيوخ يشترط لترشحهم الحصول على مؤهل عالى بعكس مجلس النواب فهم أقدر على مناقشة القوانين
Ahmad Desoky
تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.