تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:9

من حق كل مجلس أقتراح قوانيين ومجلس النواب هو المنوط بأصدار القوانيين ويحق لمجلس الشيوخ بالتقدم لمجلس النواب بأى مشروع قانون