للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (101) 43 تعليق
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
magdy hamed
من حق كل مجلس أقتراح قوانيين ومجلس النواب هو المنوط بأصدار القوانيين ويحق لمجلس الشيوخ بالتقدم لمجلس النواب بأى مشروع قانون
أضف ردك الآن !
magdy hamed
من حق كل مجلس أقتراح قوانيين ومجلس النواب هو المنوط بأصدار القوانيين ويحق لمجلس الشيوخ بالتقدم لمجلس النواب بأى مشروع قانون