لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده
يجب النص على حق رئيس الجمهورية فى : إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين و يتم تقبل اقتراحات مشروعات القوانين من خلال الشعب مصري من خلال المواقع الالكترونية توضيح : لابد من مشاركة الشعب في كل مشاريع القانوانين و ابداء ارائهم ( و امرهم شوري بينهم ) كما نشارك الان في وضع الدستور . و سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لان ليس له فائدة .
أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية
لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان
لماذا لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها . اية الغرض من كدة
يجب استبدال كلمة الحكومة برئيس الوزراء لأنه كما سبق القول كلمة الحكومة غير محددة ، ولمذا النص على الفقرة الأخيرة اذا كان المبدأ معترف به بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، ونرى أن يكون حق الاقتراح لثلاثة أعضاء على الأقل
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلم نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده
Mostafa Abdelfadil Abdelfadil
تحذف جملة (وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها) لأن أعضاء مجلس الشيوخ يشترط لترشحهم الحصول على مؤهل عالى بعكس مجلس النواب فهم أقدر على مناقشة القوانين
Ahmad Desoky
تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.