تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:47

لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلم نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

تحذف جملة (وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها) لأن أعضاء مجلس الشيوخ يشترط لترشحهم الحصول على مؤهل عالى بعكس مجلس النواب فهم أقدر على مناقشة القوانين

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:12

تعديل مهم: لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز اقتراح الضرائب أو زيادتها.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:6

لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

يجب النص على حق رئيس الجمهورية فى : إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين و يتم تقبل اقتراحات مشروعات القوانين من خلال الشعب مصري من خلال المواقع الالكترونية توضيح : لابد من مشاركة الشعب في كل مشاريع القانوانين و ابداء ارائهم ( و امرهم شوري بينهم ) كما نشارك الان في وضع الدستور . و سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لان ليس له فائدة .

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:38

أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان

Mohamed Hanafy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:11

لماذا لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها . اية الغرض من كدة

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:13

ويحق لمجلس المحافظين ايضا التقدم بمشروعات قوانين الى المجلس

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:42

يجب استبدال كلمة الحكومة برئيس الوزراء لأنه كما سبق القول كلمة الحكومة غير محددة ، ولمذا النص على الفقرة الأخيرة اذا كان المبدأ معترف به بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، ونرى أن يكون حق الاقتراح لثلاثة أعضاء على الأقل

Mostafa Hegazy Abo Eyad

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:13

لابد من يسمح لمجلس الشيوخ اقتراح الضرائب او زيادتها

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:52

يجب الغاء مجلس الشيوخ