تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين و يتم تقبل اقتراحات مشروعات القوانين من خلال الشعب مصري من خلال المواقع الالكترونية توضيح : لابد من مشاركة الشعب في كل مشاريع القانوانين و ابداء ارائهم ( و امرهم شوري بينهم ) كما نشارك الان في وضع الدستور . و سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لان ليس له فائدة .