لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين و يتم تقبل اقتراحات مشروعات القوانين من خلال الشعب مصري من خلال المواقع الالكترونية
توضيح : لابد من مشاركة الشعب في كل مشاريع القانوانين و ابداء ارائهم ( و امرهم شوري بينهم ) كما نشارك الان في وضع الدستور . و سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لان ليس له فائدة .
Clinical Analysis
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين و يتم تقبل اقتراحات مشروعات القوانين من خلال الشعب مصري من خلال المواقع الالكترونية توضيح : لابد من مشاركة الشعب في كل مشاريع القانوانين و ابداء ارائهم ( و امرهم شوري بينهم ) كما نشارك الان في وضع الدستور . و سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لان ليس له فائدة .