تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان