لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان
Tamer Elsheply
لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى اقتراح مشروعات القوانيين ولأعضاء مجلس الشورى تقديم اراءهم فى هذه المشروعات وشكل الصياغة القانونية لهذه المشروعات لمناقشتها فى البرلمان