لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده
Emad Eldin
لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلماذا نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده