تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 41 دقيقة

لماذا يحرم نواب الشيوخ من حق اقتراح قوانين الضرائب أو زيادتها مع ان مؤهلاتهم أعلى من مؤهلات أعضاء مجلس النواب (يعنى من حق عضو مجلس النواب الذى يحمل شهادة الاعداديه أن يقترح قوانين الضرائب أو زيادتها ولا يملك عضو مجلس الشيوخ الذى يحمل شهاده جامعيه كحد ادنى هذا الحق) ثم ان هذا مجرد اقتراح وليس فرضا للقانون فلم نحرم انفسنا من اقتراحات قد تكون عظيمة الفائده