تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 43 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Mohamed Makaarem

20 نوفمبر 2012, الساعه 23:27

ولماذا الضرائب وزيادتها فقط اعتقد انه طالما انها مجرد اقتراح فلا يوجح مانع من ابداء المقترحات علي عمومها من اي من اطراف المعادلة