لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين .
...................
وأتمنى إيجاد آلية محددة لتقديم أى مواطن أو هيئة للمقترحات إلى اللجان المختصة بمجلس الشعب
Hamada El Kersh
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين . ................... وأتمنى إيجاد آلية محددة لتقديم أى مواطن أو هيئة للمقترحات إلى اللجان المختصة بمجلس الشعب