لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.
ولكل عضو فى مجلس النواب،) التصحيح: فى أي من المجلسين. لأن هذه احكام مشتركة.
اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ التصحيح: بالمجلس. لأن هذه احكام مشتركة.
الرئيس يقترح و الحكومة تقترح ....و مجلس الشعب يبقى ايه لازمته ؟؟؟ ارى ان هذه المادة تؤدي الى الخلط بين السلطة التنفيذية و التشريعية
كده المجلس اخوان والريس اخوان معنى ذالك الشعب كله لازم يكن اخوان والا نكون من الضالين ولا ايهههههههههه
جميل ألا تحال جميع مقترحات الأعضاء إلى المجلس دون مراجعتها من قبل لجنة مختصة بالإقتراحات .. حتى نتجنّب فوضى المقترحات التي سمعناها في المجلس السابق.
مادة جيدة جدا -- ويجوز أيضا للنقابات والاتحادات ان تتقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس الوزراء (الحكومه)
يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ماذا عن الاقتراحات المقدمة من رئيس الجمهورية والحكومة يجب أن تمر كل الاقتراحات من ذات الطريق
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Panther Mfs
موافق
Ahmad Abulhamd
ولكل عضو فى مجلس النواب، التصحيح:فى أي من المجلسين.