تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (101) 22 تعليق

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

موافق

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

ولكل عضو فى مجلس النواب، التصحيح:فى أي من المجلسين.

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ التصحيح: بالمجلس.

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:37

لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:33

ولكل عضو فى مجلس النواب،) التصحيح: فى أي من المجلسين. لأن هذه احكام مشتركة.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:36

اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ التصحيح: بالمجلس. لأن هذه احكام مشتركة.

Ahmed Darwish

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:42

الرئيس يقترح و الحكومة تقترح ....و مجلس الشعب يبقى ايه لازمته ؟؟؟ ارى ان هذه المادة تؤدي الى الخلط بين السلطة التنفيذية و التشريعية

هيثم رجب

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:41

كده المجلس اخوان والريس اخوان معنى ذالك الشعب كله لازم يكن اخوان والا نكون من الضالين ولا ايهههههههههه

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:23

لا للدستور

Mohamed Atef M. Mostafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:7

جميل ألا تحال جميع مقترحات الأعضاء إلى المجلس دون مراجعتها من قبل لجنة مختصة بالإقتراحات .. حتى نتجنّب فوضى المقترحات التي سمعناها في المجلس السابق.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:3

مادة جيدة جدا -- ويجوز أيضا للنقابات والاتحادات ان تتقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس الوزراء (الحكومه)

Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:58

يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ماذا عن الاقتراحات المقدمة من رئيس الجمهورية والحكومة يجب أن تمر كل الاقتراحات من ذات الطريق