تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 24 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

ياسلام ايه الحلاوة دي مجلس الشوري اصلا مالوش لازمه

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:55

حتى هذة المادة مجلس الشورى ليس لة حق التشريع فلماذا وضع----معنى هذة المادةانة لا يحق لمجلس الشعب التشريع الا بموافقة الشورى والعكس صحيح-----هذة المادة فى قمة التهريج

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه أي رأي أكيد رأي رئيس الدولة ههههه

Mysara Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:22

ازاى لا يكون قانون لا أذا اقره المجلسان يعنى لو اغلبية مجلس النواب مختلفه عن اغلبية مجلس الشورى تبقى ملهاش لازمة

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:15

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل

Ahmed Darwish

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:46

ارفض وجود سلطات لمجلس الشورى ....مجلس الشورى للشورى فقط ...

هيثم رجب

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:47

غير موافق لان مجلس الشوره ليس له حق التشريع

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:23

لا للدستور

Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 3:16

لااوافق عليها يجب فصل المجلسين في اختصاصتهما عن بعض

Rasha Refai

3 ديسمبر 2012, الساعه 16:31

لماذا إضاعة الوقت وإقرار جميع القوانين بموافقة المجلسين ؟

ahmed al sayed

4 ديسمبر 2012, الساعه 7:28

(ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.) هذا تعطيل.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:7

يعني لابد من تصويت اعضاء المجلسين على مشروع القانون لاقراره -- المفروض ان اقرار القوانين من صلاحيات مجلس النواب فقط -- هل يصدر مجلس الشوري قوانين في أمور معينة فقط؟؟؟ ولا الامر مطلق؟؟؟

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:3

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا