لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ازاى لا يكون قانون لا أذا اقره المجلسان يعنى لو اغلبية مجلس النواب مختلفه عن اغلبية مجلس الشورى تبقى ملهاش لازمة
يعني لابد من تصويت اعضاء المجلسين على مشروع القانون لاقراره -- المفروض ان اقرار القوانين من صلاحيات مجلس النواب فقط -- هل يصدر مجلس الشوري قوانين في أمور معينة فقط؟؟؟ ولا الامر مطلق؟؟؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
alhoseany
ياسلام ايه الحلاوة دي مجلس الشوري اصلا مالوش لازمه
Fawzy Hassanein
حتى هذة المادة مجلس الشورى ليس لة حق التشريع فلماذا وضع----معنى هذة المادةانة لا يحق لمجلس الشعب التشريع الا بموافقة الشورى والعكس صحيح-----هذة المادة فى قمة التهريج
mahmowd_ mohamd
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه أي رأي أكيد رأي رئيس الدولة ههههه