تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 24 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 21:55

لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه