لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Refaat
لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه