تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 24 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

ياسلام ايه الحلاوة دي مجلس الشوري اصلا مالوش لازمه

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:55

حتى هذة المادة مجلس الشورى ليس لة حق التشريع فلماذا وضع----معنى هذة المادةانة لا يحق لمجلس الشعب التشريع الا بموافقة الشورى والعكس صحيح-----هذة المادة فى قمة التهريج

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه أي رأي أكيد رأي رئيس الدولة ههههه

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 10:2

أوافق على الماده

More Justice

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:35

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه ( ما المقصود باخذ الراى عليه من مين ياخذ الرأى ؟ مادة غامضة !!!!

Panther Mfs

منذ 32 دقيقة

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:49

رايي الشخصي ان مجلس الشوري ليس له وظيفة تشريعية ويجب حذفه من الاساس

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:26

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Tom Cuise

منذ 57 دقيقة

eh el 3ak dah alnzam ybka barlmany afdal

Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 21:55

لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه

Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:25

هذه المادة تحاول اختلاف دور لمجلس الشورى واراها مادة عبثة لا تهدف الا لعرقلة اصدار القوانين وتطويل مدة صدورها وبالتالى تعطيل مصالح الوطن لا اوافق عليها

Yousry Badr

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:54

حد يفهمنى يا جدعان ايه وظيفة مجلس الشورى