تعديلات مادة (102)

تعديلات مادة (102)

مادة (102)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

مادة (102)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . ¶
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر
، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي. ¶

مادة (102)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تنواب والشورى إقريار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، . ¶
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . ¶
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقرره المجلسان .