مادة (102)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات .
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
مادة (102)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات .
¶
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
¶
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
¶
مادة (102)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تنواب والشورى إقريار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، .
¶
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات .
¶
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقرره المجلسان .
¶