تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 13 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

أوافق على فكرة موافقة المجلسين لان هذا سيعطى فرصة اكبر لعدم لمناقشة القوانين ودراستها وعدم تمرير القوانين وسلقها كما كان يحدث فى الماضى

Anas Farag

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

ياريت نخفف من البيروقراطيه والروتين اللى على المشرع مش نزوده عليه وبالذات ان البلد محتاجه اجنده تشريعيه ضخمه مش معقول استنى فى القانون الواحد كم شهر عشان يقره النواب ثم ابعته للشيوخ يقضيله كام شهر كمان

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:14

لا اوافق على هذه المادة بأعتبار ان مجلس الشويخ هو مجلس استشارى وحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان لتقريب وجهات النظر واهطاء التوصيات والأقتراحات لكلا الطرفان لذلك اجد ان تكون المادة ((لا يجوز لمجلس البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، وللمجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره مجلس الشعب يبعث به إلى مجلس الشيوخ لأخذ رايه فى مشروع القانون بعد المناقشة ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره مجلس الشعب بالأغلبية. ))

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:9

أرفض المادة لان أحد المجلسين قد تكون به نسبة كبيرة من المعينين من قبل الرئيس ... و ده يتضمن نوع من الوصايا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية أثناء ممارسة مهمة التشريع

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

طب ايه لازمة البيروقراطية فان مجلسين يناقشوا نفس القانون ايه الهدف

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

موافق

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

بهذة المادة يصبح عندنا مجلسين لافرق بينهم .... يقترح أن أقرار القوانين بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ونسبة محددة ولتكن 20% من أعضاء مجلس الشورى أو الشيوخ ( أذا كان هناك أصرار على وجود مثل هذا المجلس ولا سيما أذا تم تخصيصة للشباب من سن 25ـ35 سنة ) .

Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

فى حالة بقاء مجلس الشورى واعطائة صلاحيات تبرر وجوده ... اوافق على المادة حتى لا تمرر القوانين إلا بعد الفحص الدقيق

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 0:37

للمجلسين حق تقرير مشروع قانون واذا عارض قانون اصدره مجلس النواب مع قانون اصدره مجلس الشيوخ يطبق قانون مجلس النواب ويحذف قانون مجلس الشيوخ وهذا موجود فى الدستور الايطالى

mohamed abdelwahab

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

الصورة الموجودة بجانب اسمى ، ليست صورتى ، ولا أدرى من الذى وضعها بجانب اسمى !!!!! أين الدقة ؟؟

mohamed abdelwahab

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

لماذا مجلسين للبرلمان ، المطلوب هو مجلس واحد ، حرصا على المال العام ، وتوجها نحو تركيز المسئولية التشريعية ، ولعد بلبلة المواطنين

Anas Farag

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

ياريت نخفف من البيروقراطيه والروتين اللى على المشرع مش نزوده عليه وبالذات ان البلد محتاجه اجنده تشريعيه ضخمه مش معقول استنى فى القانون الواحد كم شهر عشان يقره النواب ثم ابعته للشيوخ يقضيله كام شهر كمان

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:43

أوافق على ألا يمر القانون إلا من خلال موافقة المجلسين , لكن تأخير بت المجلس الآخر لدور لنهاية دور الإنعقاد مدة طويلة .